الشيخ محمد الجواهري

284

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

والأقوى هو القول الأوّل وإن كان الأحوط القول الثاني ، لكن لا يحسب الزائد عن اُجرة الميقاتية على الصغار من الورثة . ولو أوصى بالاستئجار من البلد وجب ، ويحسب الزائد عن اُجرة الميقاتية من الثلث ، ولو أوصى ولم يعين شيئاً كفت الميقاتية إلاّ إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها ، كما إذا عين مقداراً يناسب البلدية .